المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الصفدي وسفارة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن اجهزة كومبيوتر وطابعات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3943 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الصفدي وسفارة جمهورية الصين الشعبية لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي عبارة عن اجهزة كومبيوتر وطابعات مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار