المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /9990/ د.أ. اي ما يوازي /15.060.000/ (خمسة عشرة مليونا وستون الف ليرة لبنانية) لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن.
مرسوم Decree No. 3944 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والمؤازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /9990/ د.أ. اي ما يوازي /15.060.000/ (خمسة عشرة مليونا وستون الف ليرة لبنانية) لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخاريجة والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار