All legislation

مرسوم Decree No. 3944 29/04/2010

قبول هبة مالية مقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
3944
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3583-3584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3944 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والمؤازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من السيد هاني عكاري لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /9990/ د.أ. اي ما يوازي /15.060.000/ (خمسة عشرة مليونا وستون الف ليرة لبنانية) لاعادة تأهيل وتأثيث دار سكن بعثة لبنان في لندن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخاريجة والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار