All legislation

قرار Decision No. 728 08/05/2010

تعديل القرار رقم 591 تاريخ 17/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومح

Type
قرار · Decision
Number
728
Date
08/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 9-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 728 تاريخ 08/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعدياته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 591 تاريخ 17/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 591 تاريخ 17/4/2010، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية، كما يلي: ج-دوائر قضاء مرجعيون الانتخابية: 1-يعّدل عدد المختارين لبلدة قبريخا من: -الرقم المتسلسل 1-اسم البلدة او القرية قبريخا-اسم الحي-عدد المختارين2-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- ليصبح على الشكل التالي: -الرقم المتسلسل 1-اسم البلدة او القرية قبريخا-اسم الحي-عدد المختارين 3-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- 2-يعدّل عدد المختارين لبلدة تولين من: -الرقم المتسلسل 18-اسم البلدة او القرية تولين-اسم الحي-عدد المختارين 1-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- ليصبح على الشكل التالي: -الرقم المتسلسل 18-اسم البلدة او القرية تولين-اسم الحي-عدد المختارين 2-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- 3-يعدّل عدد المختارين لبلدة طلوسة، من: -الرقم المتسلسل 23-اسم البلدة او القرية طلوسة-اسم الحي-عدد المختارين 1-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- ليصبح على الشكل التالي: -الرقم المتسلسل 23-اسم البلدة او القرية طلوسة-اسم الحي-عدد المختارين 2-عدد اعضاء المجلس الاختياري 3- والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8/5/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود