ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "بوباي عربية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4941 تاريخ 23/3/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "بوباي عربية". مركزها: الجديدة - شارع نيو جديدة - مبنى ديفيلوبرز تاور - الطابق الثاني عشر - قضاء المتن. غايتها: تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: 1- إعداد ونشر دراسات وابحاث حول الانماط والتغييرات في سبل الاستهلاك. 2- تطوير نظم تنمي وتدعيم الحركة الدعائية والاستهلاكية في لبنان والعالم العربي. 3- تدريب وتعليم الشركات الدعائية والتسويقية في سبيل ارتقاء مستوى الاستهلاك في العرض في العالم العربي. 4- إبراز وتحفيز القدرات العلمية والفنية في مجال التسويق العالمي ونشاط الجمعيات العالمية المماثلة وتوطيد سبل التعاون معها لاستقدام الابحاث والمعلومات وتوجيهها الى القطاعات المحلية المماثلة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - لمى عبد الحسين حامد - اندره كبريال فرنسيس - ماري ريمون عاد - نديم الياس عيناتي - روجيه كبريال فرنسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه كبريال فرنسيس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود