All legislation

قرار Decision No. 78 31/03/2010

تبنيد رقم 718 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
31/03/2010
Official Gazette
Issue 17, 08/04/2010, p. 2885-2886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 31/03/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق,

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص جورج باسم المسجل بتاريخ 31 كانون الأول 2009,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 آذار 2010,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 940/2010 تاريخ 17 اذار 2010,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند سيارة كارافان ماركة Chevrolet مستعملة, صنع 1987, تعمل على البنزين, ذات محرك 8 سيلندرات وسعة 7,4 ليتر, ثم تجهيزها بمطبخ وبراد وحمام وغرفة نوم وغرفة جلوس وجهاز تكييف الهواء, لتصبح صالحة للسكن والتخييم, في البند التعريفي 8703.24.10 المقترن برسم جمركي قدره 500,000 ل.ل عن شطر القيمة لغاية 20مليون ل.ل. و5% عن شطر القيمة الذي يزيد عن 20 مليون ل.ل زائد رسم استهلاك داخلي قدره 4,500,000 ل.ل عن شطر القيمة لغاية 20 مليون ل.ل و45% عن شطر القيمة الذي يزيد عن 20 مليون ل.ل وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 31 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي