All legislation

قرار Decision No. 729 08/05/2010

تعديل القرار رقم 592 تاريخ 17/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الإقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
729
Date
08/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 12-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 729 تاريخ 08/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 592 تاريخ 17/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 592 تاريخ 17/4/2010، القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين، ليصبح كما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 8/5/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود