All legislation

علم وخبر Notice of association No. 652 27/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اصدقاء المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون" مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
652
Date
27/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3497-3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 652 تاريخ 27/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إ/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة اصدقاء المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3502 تاريخ 2/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة اصدقاء المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون". مركزها: عجلتون - ملك دير مار يوحنا للرهبانية الانطونية المارونية - قضاء كسروان. غايتها: 1- القيام بنشاطات تربوية، اجتماعية وثقافية تدور في فلك المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون. 2- دعم المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون بمختلف الوسائل القانونية المتاحة عبر تنظيم ندوات وحلقات دراسية ونشاطات روحية ورحلات ثقافية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية وحفلات خيرية. 3- إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات. 4- استعمال الوسائل البصرية والسمعية في المدرسة والاعلام لدعم المدرسة الانطونية الدولية - عجلتون. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والجمعيات المتخصصة والجامعات. 5- يجري كل ذلك بالتنسيق مع إدارة الدير والمدرسة وبموافقتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. غسان هنري كريدي - كمال يوسف هاشم - كاتيا غسان عبد الساتر - وسام سعيد سعيد - جورج الياس الجلخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سعيد سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود