ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الساهر للتدريب المتخصص" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17759 تاريخ 23/8/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الساهر للتدريب المتخصص" مركزها: الهبارية - شارع البيادر - ملك وليد يوسف - قضاء حاصبيا. غايتها: 1- القيام بدورات تدريبية في جميع المجالات بوسائل حديثة ومتطورة. 2- المساهمة في تنمية القدرات الفردية ومساعدتها على الاندماج ومواكبة مسيرة التقدم والحداثة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وليد حسين يوسف - هاجر يوسف يوسف - كاتيا سهيل بركات - لينا علي عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حسين يوسف.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 نيسان 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود