المادة 1
مادة 1: عدل اسم "شركة بيت اعادة التأمين التونسي "Best Re " بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "بست ري" وباللغة الاجنبية "Best Re" على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
قرار Decision No. 46 23/03/2010
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009(تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 (قانون تنظيم هيئات الضمان), ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه,
بناء على القرار رقم 5/ل.م.ض تاريخ 18/6/2009 المتعلق بالنظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان,
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة بيت اعادة التأمين التونسي "Best Re" المنعقدة بتاريخ 6/11/2008, والتي سجلت لدى دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 16/3/2010,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/10/2009,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم "شركة بيت اعادة التأمين التونسي "Best Re " بحيث يصبح اسم الشركة باللغة العربية "بست ري" وباللغة الاجنبية "Best Re" على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 23/3/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي