المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج حمود - العقار رقم 1043 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010،
مرسوم Decree No. 3956 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان المسجل برقم 16649 تاريخ 1/10/2009 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ساموئيل بارقيف قابرئيليان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج حمود - العقار رقم 1043 - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر