All legislation

علم وخبر Notice of association No. 656 28/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مرضى الروماتيزم في لبنان إراداه IRADA" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
656
Date
28/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3501-3502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 656 تاريخ 28/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مرضى الروماتيزم في لبنان إرادة IRADA" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10977 تاريخ 18/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مرضى الروماتيزم في لبنان إراده IRADA" مركزها: بيروت - المزرعة - منطقة البربير - شارع الاوزارعي - بناية ناصر وشبيب - الطابق الاول. غايتها: 1- رعاية مرضى الروماتيزم وبالاخص الحالات المتقدمة منه. 2- تشجيع محاربة امراض الروماتيزم عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وتشجيع البحث العلمي. 3- السعي لتأمين المساعدة والعلاج لمرضى الروماتيزم. 4- التعاون مع الجمعيات ذات الاهداف المشابهة والمؤسسات الصحية الرسمية والمدنية، والمنظمات الصحية المحلية والدولية وتبادل الخبرات والابحاث في سبيل تحقيق اهداف الجمعية. 5- العمل على رعاية اصحاب الاعاقات الناجمة عن امراض الروماتيزم. 6- العمل على انشاء مراكز صحية متخصصة لمعالجة مرضى الروماتيزم (مختبرات - عيادات - مستوصفات - مستشفيات وغيره). 7- التواصل مع الشركات العالمية للدواء للوصول الى آخر نتائج وابحاث محاربة امراض الروماتيزم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسامه ياسين نصر الدين - سهام محمد فريد كنفاني - ميشلين نعيم صافي - بول يوسف كنعان - منى جرجي كساب - دولي جرجس نعمه ممثل الجمعية لدى الحكومة: المحامي اسامه ياسين نصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود