All legislation

علم وخبر Notice of association No. 659 28/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "توريسم ديسكوفري" Tourism Discovery مركزها: الربوة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
659
Date
28/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3502-3503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 659 تاريخ 28/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "توريسم ديسكوفري" "Tourism Discovery والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4494 تاريخ 16/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "توريسم ديسكوفري" Tourism Discovery" مركزها: الربوة - شارع مستشفى سرحال - ملك جرجس نخلة - قضاء المتن. غايتها: 1- انشاء مكتبة تتضمن الكتب السياحية والوسائل اللازمة للارشاد والتوجيه السياحي. 2- تنظيم الرحلات السياحية واعتماد الدعاية السياحية للمناطق وذات الطابع التراثي. 3- تنظيم مشاريع فنية وسياحية من مهرجانات ومعارض. 4- تعزيز الصلات السياحية بين لبنان المقيم ولبنان المغترب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريشار جرجس نخله - صولانج شوقي بجاني - دجوني قزحيا نكد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريشار جرجس نخله

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود