المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة السفير خالد الكيلاني الخيرية الانمائية الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت الحاج - قضاء عكار. غايتها: 1- تنمية التراث الخلقي والعائلي في منطقة عكار وجمع شمل ابنائها. 2- تقديم المساعدات الخيرية المجانية لابناء عكار في مختلف الشؤون والسعي لانشاء مراكز صحية وتحاليل طبية ودار للعجزة مجانية في عكار. 3- اقامة الحفلات والندوات في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ولا سيما الافطار السنوي في رمضان المبارك ودعوة رجال السلك الدبلوماسي في بيروت وفاعليات المنطقة لزيارة المؤسسة وعقد لقاءات مع فاعليات المنطقة بهدف التعريف بحاجاتها والسعي لديهم للنظر في تمويل اقامة المشاريع التنموية في المنطقة وازالة الحرمان عنها. 4- الاطلالة الدورية للمؤسسة على مؤسسات الاعلام في لبنان وعلى البعثات الدبلوماسية للتعريف بحاجات المنطقة الانمائية وابراز اوجه الحرمان اللاحق بها مع حق اصدار نشرة دورية عن المؤسسة للتعريف باوجه نشاطها. 5- احصاء وتوثيق الفعاليات العلمية في المنطقة ومساعدتها في الحصول على فرص عمل في لبنان والخارج وانشاء مركز تدريب تأهيلي للمرشحين للوظائف العامة في لبنان والقطاع الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السفير خالد مصطفى الكيلاني - سليمان خالد الكيلاني - دانيا خالد الكيلاني - فيصل خالد الكيلاني - مايا خالد الكيلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانيا خالد الكيلاني.