All legislation

علم وخبر Notice of association No. 670 29/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة السفير خالد الكيلاني الخيرية الانمائية الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت الحاج - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
670
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3503-3505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 670 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة السفير خالد الكيلاني الخيرية الانمائية الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10872 تاريخ 16/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة السفير خالد الكيلاني الخيرية الانمائية الثقافية الاجتماعية" مركزها: بيت الحاج - قضاء عكار. غايتها: 1- تنمية التراث الخلقي والعائلي في منطقة عكار وجمع شمل ابنائها. 2- تقديم المساعدات الخيرية المجانية لابناء عكار في مختلف الشؤون والسعي لانشاء مراكز صحية وتحاليل طبية ودار للعجزة مجانية في عكار. 3- اقامة الحفلات والندوات في المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية ولا سيما الافطار السنوي في رمضان المبارك ودعوة رجال السلك الدبلوماسي في بيروت وفاعليات المنطقة لزيارة المؤسسة وعقد لقاءات مع فاعليات المنطقة بهدف التعريف بحاجاتها والسعي لديهم للنظر في تمويل اقامة المشاريع التنموية في المنطقة وازالة الحرمان عنها. 4- الاطلالة الدورية للمؤسسة على مؤسسات الاعلام في لبنان وعلى البعثات الدبلوماسية للتعريف بحاجات المنطقة الانمائية وابراز اوجه الحرمان اللاحق بها مع حق اصدار نشرة دورية عن المؤسسة للتعريف باوجه نشاطها. 5- احصاء وتوثيق الفعاليات العلمية في المنطقة ومساعدتها في الحصول على فرص عمل في لبنان والخارج وانشاء مركز تدريب تأهيلي للمرشحين للوظائف العامة في لبنان والقطاع الخاص. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - السفير خالد مصطفى الكيلاني - سليمان خالد الكيلاني - دانيا خالد الكيلاني - فيصل خالد الكيلاني - مايا خالد الكيلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة دانيا خالد الكيلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود