All legislation

مرسوم Decree No. 3960 29/04/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3960
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3591-3592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3960 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جرجس سعدالله بو لطوف، المسجل برقم 2731 تاريخ 17/2/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1868 تاريخ 6/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جرجس سعدالله بو لطوف، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة بصرما - العقار رقم 541 - الطريق العام - قرب كنيسة مارابيان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2010،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر