All legislation

مرسوم Decree No. 3961 29/04/2010

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E)،

Type
مرسوم · Decree
Number
3961
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3592-3593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3961 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E)، لصاحبها علي عباس حميه المسجل برقم 18677 تاريخ 14/11/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسحلة اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 10194 تاريخ 3/6/2003 القاضي باعطاء رخصة للمؤسسة المستدعية باستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E)، لصاحبها علي عباس حميه (الكائنة في كفرحتى - قضاء صيدا)، لاسيتراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار او الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي ا للبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر