All legislation

علم وخبر Notice of association No. 672 29/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لبناء قدرات الاطفال" Lebanese Society for Children Capacity Building مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
672
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3506-3507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 672 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لبناء قدرات الاطفال" Lebanes Society for Children Capacity Building" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5090 تاريخ 26/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لبناء قدرات الاطفال" Lebanese Society for Children Capacity Building مركزها: حارة حريك - شارع بعجور - مقابل بنك عودة - بناية عطا بدوي - الطابق السادس - قضاء بعبدا. غايتها: أ- بناء قدرات الاطفال والقاصرين. ب- الحد من الامية والتسرب المدرسي. ت- توعية الاطفال حول حقوقهم وواجباتهم. ث- نشر ثقافة المواطنية والبيئة بين الاطفال. ج- توعية وتأهيل العائلات اجتماعيا ونفسيا. ح- الحد من التسول وعمالة الاطفال غير المشروعة. خ- تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الطفل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميريام شريف خرما - فادي جمال الدين الدرويش - محمد ايمن شحاده - وائل محمد اللبنان - عماد زكريا الشميطلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وائل محمد اللبان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود