All legislation

علم وخبر Notice of association No. 674 29/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خطباء لبنان" "Toastmasters of Lebanon" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
674
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3508-3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 674 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة خطباء لبنان" "Toastmasters of Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 614 تاريخ 11/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: طرابلس - شارع المئتين - مقابل افران لبنان الاخضر - مركز قدامى طلاب الجامعة العربية المفتوحة.

غايتها:

1 - تقديم الارشادات والمواد التعليمية والفرص التدريبية المهارة والخبرة في إعداد وإلقاء الخطابات.

2 - ايجاد الفرص المناسبة لوقوف الاعضاء امام الجمهور وتقديم آرائهم وافكارهم بصورة فعالة.

3 - تعريف الاعضاء والجمهور بالاجراءات البرلمانية عند عقد الاجتماعات وذلك بالدراسة وبالممارسة.

4 - تطوير وتحسين مهارات الخطابة لكل المستويات عند الاعضاء وايضا في المجتمع المحيط وذلك بعقد اجتماعات مفتوحة للعموم متى امكن ذلك.

5 - تنظيم الجمعيات الفرعية (النوادي) من عشرين عضو او اكثر للنادي، وعقد الاجتماعات الدورية لتمكين الاعضاء من متابعة برنامج Toastmasters International التعليمي والحصول على الشهادات الصادرة عن تلك الهيئة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات: - مايا محمد نجيب الشعراني - زهراء عبد الله شعيتو - جنى جبرايل جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جنى جبرايل جبور.

"رابطة خطباء لبنان" "Toastmasters of Lebanon".

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجديدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود