ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بنا ءعلى مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جميعة حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16872 تاريخ 3/12/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "الجمعية الدولية لانظمة الانتخابات، انك"
"International Foundation for Election System IFES" مركزه: بيروت،
وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 6662/اع/و/وز تاريخ 25/11/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "الجمعية الدولية لانظمة الانتخابات، انك" "International Foundation for Election Systems IFES"l مركزه: بيروت - رأس بيروت - شارع اميل اده - مبنى سماره - الطابق الاول. غايته: أ- الغايات التي نظمت من اجلها الجمعية هي حصرا خيرية وثقافية ضمن مفهوم القسم 501 (ج) (3) من قانون ضريبة الدخل الاميركي للعام 1986. ب- تجمع الجمعية وتنشر المعلومات عن العملية الانتخابية، المجتمع المدني، حكم القانون، الحكم وغيرها من البرامج المتعلقة بالديمقراطية. تنجز هذا الهدف عن طريق إنشاء مراكز للمعلومات متعلقة بهذه المواضيع والمحافظة عليه من خلال تقييم ميداني وتنظيم وترويج والاشراف على مؤتمرات لخبراء من مختلف البلدان، وايضا من خلال نشر المطبوعات والمواد المتعلقة بهذه المواضيع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان تجاه الحكومة: السيد هرمان بول اميل بيتر سيال.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود