All legislation

علم وخبر Notice of association No. 676 30/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مركز الاحسان الخيري" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
676
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3510-3511
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 676 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مركز الاحسان الخيري" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5335 تاريخ 30/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية مركز الاحسان الخيري". مركزها: بيروت - الحرج - قصقص شارع الاوزاعي - قرب محطة نديم خير سابقا. غايتها: تهدف الجمعية الى تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية والقيام بكافة الانشطة الثقافية والصحية والاجتماعية وانشاء المؤسسات المعنية بذلك وفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وتتحرك على الاصعدة التالية: 1- ثقافيا: رعاية الطفولة والشباب والكبار في السن ورفع مستواهم الثقافي والتربوي عن طريق إقامة ندوات تثقيفية ودورات محو امية ومكتبات العامة ودور حضانة ومدارس ومهنيات على انواعها، وتحمل ما امكن من نفقات تعليم المحتاجين. 2- صحيا: متابعة الاوضاع الصحية واقامة دورات اسعاف ودفاع مدني وإنشاء مستوصفات ودور توليد ومستشفيات على انواعها، وتحمل ما امكن من نفقات العلاج والادوية. 3- اجتماعيا: تعزيز دور الفرد والتعاون بين افراد المجتمع ونشر المحبة ومتابعة الحالات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وشؤون المعاقين عن طريق اقامة دورات توعية وتأهيل ومراكز اجتماعية لتعليم الحرف للعاطلين عن العمل والاشغال اليدوية للنساء وإنشاء دور الايتام والمسنين والتعاونيات، وتقديم المساعدات للمحتاجين ومتابعة المساجين خاصة الاولاد والنساء والمساهمة في حلول لظاهرة التسول ومكافحة الادمان على المسكرات والمخدرات والقمار والرذيلة على انواعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - منى ابراهيم زينه - منى احمد الادلبي - هنادي ابراهيم بليق - امنه محمد الحمصي - نديمه يحي عيتاني - سهير محمد توفيق شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سهير محمد توفيق شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود