المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الكتاب العزيز". مركزها: طرابلس - النجمة - معهد الفوال التقني - ملك فؤاد محمد الفوال - الطابق الاول. غايتها: 1- مساعدة العائلات المستورة عن طريق ايجاد العمل لاربابها وتقديم العون المالي لهم. 2- مساعدة اصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة. 3- تقديم الاسعاف الاجتماعي بشتى صورة للمحتاجين من ابناء هذا الوطن. 4- تأسيس المدارس التعليمية بفرعيها الابتدائي والثانوي الليلية منها والنهارية المختلطة وغير المختلطة لمحاربة الامية والجهل وتأمين التثقيف لابناء الوطن اللبناني العزيز، وان هذه المدارس لا تبتغي الربح. 5- تقديم الهبات المجانية للمعوزين من ابناء الشعب كالكتب والمنح الدراسية وغيره. 6- ايجاد المراكز المهنية ومراكز التدريب المهني لتعليم الآباء والامهات والابناء المهن والصناعات اليدوية التي تفيدهم وتفيد المجتمع. 7- ايجاد الجامعات للدراسات العصرية والشرعية. 8- ايجاد دور لايواء الايتام واللقطاء وغيرهم لتربيتهم وتعليمهم العلوم والصنائع وتدريسهم شرعيا. 9- القيام بأعمال متنوعة في المدينة والريف، الغرض منها تحقيق الخدمات العامة. 10- تعليم القرآن الكريم تحفيظا وتفسيرا وكذلك السنة النبوية المطهرة في الاماكن التابعة للجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منال فاضل زكريا - تعمت محمود رياض الدالاتي - هيثم محمود رياض الدالاتي - الشيخ محمد محمود رياض الدالاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد محمود رياض الدالاتي.