All legislation

علم وخبر Notice of association No. 677 30/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الكتاب العزيز" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
677
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3511-3513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 677 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخيلة والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الكتاب العزيز" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19414 تاريخ 1/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الكتاب العزيز". مركزها: طرابلس - النجمة - معهد الفوال التقني - ملك فؤاد محمد الفوال - الطابق الاول. غايتها: 1- مساعدة العائلات المستورة عن طريق ايجاد العمل لاربابها وتقديم العون المالي لهم. 2- مساعدة اصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة. 3- تقديم الاسعاف الاجتماعي بشتى صورة للمحتاجين من ابناء هذا الوطن. 4- تأسيس المدارس التعليمية بفرعيها الابتدائي والثانوي الليلية منها والنهارية المختلطة وغير المختلطة لمحاربة الامية والجهل وتأمين التثقيف لابناء الوطن اللبناني العزيز، وان هذه المدارس لا تبتغي الربح. 5- تقديم الهبات المجانية للمعوزين من ابناء الشعب كالكتب والمنح الدراسية وغيره. 6- ايجاد المراكز المهنية ومراكز التدريب المهني لتعليم الآباء والامهات والابناء المهن والصناعات اليدوية التي تفيدهم وتفيد المجتمع. 7- ايجاد الجامعات للدراسات العصرية والشرعية. 8- ايجاد دور لايواء الايتام واللقطاء وغيرهم لتربيتهم وتعليمهم العلوم والصنائع وتدريسهم شرعيا. 9- القيام بأعمال متنوعة في المدينة والريف، الغرض منها تحقيق الخدمات العامة. 10- تعليم القرآن الكريم تحفيظا وتفسيرا وكذلك السنة النبوية المطهرة في الاماكن التابعة للجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - منال فاضل زكريا - تعمت محمود رياض الدالاتي - هيثم محمود رياض الدالاتي - الشيخ محمد محمود رياض الدالاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد محمود رياض الدالاتي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود