ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 المتعلق بالترخيص المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية اطباء بلا حدود في لبنان" THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES" مركزه بيروت،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 20917 تاريخ 23/12/2009 المتضمن طلب تصحيح أخطاء مادية واردة في المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 واستبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية أطباء بلا حود - سويسرا في لبنان" "THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES"
مركزه بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 356/اع/و/وز تاريخ 20/2/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح اسم فرع الجمعية الاجنبية المنشأة في لنبان بموجب الفقرة الاولى من المادة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 باسم "جمعية أطباء بلا حدود - سويسرا - في لبنان"، وصحح تاريخ تقديم ا لاستدعاء من قبلها للحصول على الترخيص بفتح فرعها في لبنان ليصبح 12/12/2008 بدلا من 12/1/2008.
مادة 2: استبدل ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: "جمعية أطباء بلا حدود - سويسرا في لبنان" ليصبح السيد فابيو فورجيوني بدلا من السيدة تاليتا ستينو غلو.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلا ئحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود