All legislation

مرسوم Decree No. 3970 29/04/2010

استبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية اطباء بلا حدود في لبنان" مركزه: بيروت وتصحيح اخطاء مادية واردة في المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
3970
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3595-3597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3970 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 المتعلق بالترخيص المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: "جمعية اطباء بلا حدود في لبنان" THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES" مركزه بيروت،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 20917 تاريخ 23/12/2009 المتضمن طلب تصحيح أخطاء مادية واردة في المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 واستبدال ممثل فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "جمعية أطباء بلا حود - سويسرا في لبنان" "THE SWISS SECTION OF MEDECINS SANS FRONTIERES"

مركزه بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بكتابها رقم 356/اع/و/وز تاريخ 20/2/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح اسم فرع الجمعية الاجنبية المنشأة في لنبان بموجب الفقرة الاولى من المادة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 2264 تاريخ 15/6/2009 باسم "جمعية أطباء بلا حدود - سويسرا - في لبنان"، وصحح تاريخ تقديم ا لاستدعاء من قبلها للحصول على الترخيص بفتح فرعها في لبنان ليصبح 12/12/2008 بدلا من 12/1/2008.

المادة 2

مادة 2: استبدل ممثل فرع الجمعية الاجنبية في لبنان المسماة: "جمعية أطباء بلا حدود - سويسرا في لبنان" ليصبح السيد فابيو فورجيوني بدلا من السيدة تاليتا ستينو غلو.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلا ئحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود