All legislation

علم وخبر Notice of association No. 678 30/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "ساعد بلا حدود" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
678
Date
30/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3513-3514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 678 تاريخ 30/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ساعد بلا حدود" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5715 تاريخ 8/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ساعد بلا حدود". مركزها: الغبيري - طريف المطار - سنتر زعرور - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: 1- العمل الاجتماعي على كافة الاراضي اللبنانية عبر القيام بنشاطات اجتماعية، صحية، خيرية، ثقافية، تربوية، بيئية، اقتصادية تراثية وترفيهية، موجهة الى كافة الفئات العمرية في المجتمع. 2- إحاطة الانسان بكافة فئاته (كمساعدة المسنين، ترفيه وتثقيف الصغار...) 3- تنظيم محاضرات وندوات تعنى بشتى المواضيع الثقافية، الاجتماعية، الصحية، البيئية، ترشيد الموارد البشرية والاقتصادية وزيادة الانتاجية وغيرها من النشاطات. 4- تنظيم ايام طبية ونشاطات موجهة لكافة الاعمار بحيث ان هدف الجمعية هو خدمة المنفعة العامة. 5- الاتصال والتنسيق مع كافة الفعاليات والجمعيات المحلية والعالمية بهدف المساعدة على تحقيق الاهداف الاجتماعية للجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خليل شوقي رمضان - نهاد شوقي رمضان - فاطمه احمد كركي - طانيوس روحانا مهاوج - بلال حسين خليفه - نبيل حسين خليفه - حسين علي خليفه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية نهاد شوقي رمضان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود