All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 16/04/2010

الإعتراف بشهادة الماجيستير في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال الاسلامية،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3514-3515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع:المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: كلية ادارة الاعمال الاسلامية اسم الشهادة: ماجيستير في ادارة الاعمال تعتبر شهادة الماجيستير في ادارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الاعمال الاسلامية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في ادارة الاعمال، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين دراسيتين، من ضمنها رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007.

بيروت في 16/4/2010 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة