All legislation

مرسوم Decree No. 3976 07/05/2010

إعفاء الهبة المقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية من الرسوم والضرائب المتوجبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3976
Date
07/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3598-3600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3976 تاريخ 07/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 9/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من المرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة الهبة الواردة من مؤسسة "Samaritans's Purse" لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجلية الوطنية والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار