المادة 1
مادة 1: أعفيت من المرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة الهبة الواردة من مؤسسة "Samaritans's Purse" لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجلية الوطنية والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3976 07/05/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 9/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت من المرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والضريبة على القيمة المضافة الهبة الواردة من مؤسسة "Samaritans's Purse" لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجلية الوطنية والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار