All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 16/04/2010

الإعتراف بشهادة الماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها اسم الشهادة: ماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية تعتبر شهادة الماجيستير علوم في العلوم المخبرية السريرية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلوم المخبرية السريرية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في العلوم المخبرية او في البيولوجيا او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006.

بيروت في 16/4/2010 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة