ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,205,289,000/ ل.ل (فقط مليار ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (1) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتغطية تكاليف أعمال الكشف الجوي الدوري على الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي. /1,205,289,000/ ل.ل (فقط مليار ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية تكاليف أعمال الكشف الجوي الدوري على الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشعال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار