All legislation

مرسوم Decree No. 4011 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله لمجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
4011
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3675-3676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4011 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,205,289,000/ ل.ل (فقط مليار ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (1) الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 4 - المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 - النقل الجوي والمطارات البند 229 - نفقات أخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للتجهيزات مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتغطية تكاليف أعمال الكشف الجوي الدوري على الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي. /1,205,289,000/ ل.ل (فقط مليار ومائتان وخمسة ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لعام 2010 لحساب مجلس الانماء والاعمار لتغطية تكاليف أعمال الكشف الجوي الدوري على الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشعال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار