All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 16/04/2010

الإعتراف بشهادة البكالوريوس فنون في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم اسم الشهادة: البكالوريوس فنون في التصميم الداخلي Bachelor of Arts in Interior Design تعتبر شهادة البكالوريوس فنون في التصميم الداخلي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في جامعة المنار في طرابلس شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في التصميم الداخلي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 105 رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2007/2008 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 16/4/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة