المادة 1
مادة 1: عين العميد في المديرية العامة لأمن الدولة السيد جورج قرعة مديرا عاما للمديرية العامة لأمن الدولة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4035 15/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد في المديرية العامة لأمن الدولة السيد جورج قرعة مديرا عاما للمديرية العامة لأمن الدولة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار