All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 16/04/2010

الإعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3516-3517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية Bachelor of Science in Medical Laboratory Sciences تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في علوم المختبرات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في علوم المختبرات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العام اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 103 ارصدة نصف سنوية منها خمسون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 16/4/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة ولي مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة