All legislation

مرسوم Decree No. 3890 29/04/2010

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة بشناتا العقارية (قضاء المنية - الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
3890
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3890-3610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3890 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي رقم 2273/ب تاريخ 12/8/2009،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 23 تاريخ 10/6/2009 والمحضر رقم 39 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة بشناتا العقارية (قضاء المنية - الضنية) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي