All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 16/04/2010

الإعتراف بشهادة المجيستير في التصميم العمراني Master of urban design التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت،

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3518-3519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة اسم الشهادة: ماجيستير في التصميم العمراني Master of urban design تعتبر شهادة الماجيستير في التصميم العمراني التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في التصميم العمراني، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى اجازة جامعية في العمارة او في فن التصوير (Landscape) او ما يعادلها، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين والا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج اتي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى هذه الشهادة اعتبارا من العام 1998-1999 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 16/4/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة