All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 16 16/04/2010

تعديل القرار رقم 17/18/92 تاريخ 15/6/1992 الإعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في الصحة البيئية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
16
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الصحية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في الصحة البيئية Bachelor of Science in Environmental Health تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في الصحة البيئية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في الصحة البيئية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 96 رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010.

بيروت في 16/4/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة