All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 17 16/04/2010

الإعتراف بشهادة البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
17
Date
16/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 16/04/2010
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

القرار المبدئي رقم 16/18/92 تاريخ 15/6/1992 (بكالوريوس علوم في التغذية والغذائيات)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق Bachelor of Science in Nutrition & Dietetics - Coordinated program تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في التغذية وتنظيم الغذاء - برنامج منسق، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي (جدارة) في التغذية وتنظيم الغذاء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات من ضمنها سنة تمرين في مستشفى معتمد، والا يقل عدد ارصدتها عن 129 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 70 رصيدا في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 16/4/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة