ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 تارخي 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،
بناء على المرسومين رقم 3885 و3887 تاريخ 28/04/2010 وتعديلاتهما،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرتي قضاءي مرجعيون وحاصبيا القاضي ناجي عيد رئيسا بدلا من القاضي حافظ العيد - في دائرة قضاء الكورة القاضي انطوان ضاهر رئيسا بدلا من القاضي مالك صعيبي
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في لجان القيد العليا الاضافية: - في دائرة قضاء النبطية: القاضي جمال محمود عضوا بدلا من القاضي حسين شاهين - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - في دوائر لبنان الشمالي: القضاة: ناجي الدحداح - ايهاب عبد الرحيم - رلى صفير - مارجي مجدلاني - بلال حلاوي - حسام نجار - ميشال معوض - زاهر حماده - بلال وزنه. - في دوائر لبنان الجنوبي: القضاة: اميرة صبرا - نادر منصور - محسن نور الدين - جورج عطيه - مايا عساف - امل ايوب.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود