All legislation

مرسوم Decree No. 4051 18/05/2010

تعديل تعيين لجان القيد العليا واللجان الاضافية في الدوائر الانتخابية

Type
مرسوم · Decree
Number
4051
Date
18/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4051 تاريخ 18/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تارخي 8/10/2008 وتعديلاته (الانتخابات النيابية)،

بناء على المرسومين رقم 3885 و3887 تاريخ 28/04/2010 وتعديلاتهما،

بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم3885 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في دائرتي قضاءي مرجعيون وحاصبيا القاضي ناجي عيد رئيسا بدلا من القاضي حافظ العيد - في دائرة قضاء الكورة القاضي انطوان ضاهر رئيسا بدلا من القاضي مالك صعيبي

المادة 2

مادة 2: يعدل المرسوم رقم 3887 تاريخ 28/4/2010 المتضمن تعيين لجان قيد عليا ولجان قيد اضافية في الدوائر الانتخابية على الشكل التالي: - في لجان القيد العليا الاضافية: - في دائرة قضاء النبطية: القاضي جمال محمود عضوا بدلا من القاضي حسين شاهين - في الرؤساء الاحتياطيين الاضافيين: - في دوائر لبنان الشمالي: القضاة: ناجي الدحداح - ايهاب عبد الرحيم - رلى صفير - مارجي مجدلاني - بلال حلاوي - حسام نجار - ميشال معوض - زاهر حماده - بلال وزنه. - في دوائر لبنان الجنوبي: القضاة: اميرة صبرا - نادر منصور - محسن نور الدين - جورج عطيه - مايا عساف - امل ايوب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود