ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية, المقدمة من منظمة التحرير الفلسطينية بواسطة السفير عباس زكي ومالكي العقار رقم 561 من منطقة المحمرة العقارية وهي كامل العقار رقم 561 من منطقة المحمرة العقارية والبالغة مساحته /6167/م2 لصالح دار الفتوى - دائرة الاوقاف الاسلامية السنية في عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار