ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،
بناء على كتاب الجمعية المسجل لدينا تحت رقم 771/د بتاريخ 20/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة الفروسية والشطرنج من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي الفوز الرياضي"، مركزها: طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988، وذلك لفقدانها احد شروط الترخيص باللعبتين وهو المستند القانوني لميدان الفروسية وقاعة الشطرنج.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها: القوس والنشاب - التايكواندو - كرة القدم وكرة السلة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله