All legislation

قرار Decision No. 72 14/04/2010

الغاء لعبتي الفروسية والشطرنج من ترخيص جمعية "نادي الفوز الرياضي" - طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3520-3521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة الخامسة عشرة منه،

بناء على كتاب الجمعية المسجل لدينا تحت رقم 771/د بتاريخ 20/2/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الفروسية والشطرنج من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي الفوز الرياضي"، مركزها: طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة: الشمال، المرخصة بموجب القرار رقم 349 بتاريخ 3/8/1988، وذلك لفقدانها احد شروط الترخيص باللعبتين وهو المستند القانوني لميدان الفروسية وقاعة الشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الاولى والمرخص لها بمزاولتها: القوس والنشاب - التايكواندو - كرة القدم وكرة السلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله