المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 635 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي، ليصبح كما يلي: (جداول)
والباقي دون تعديل
قرار Decision No. 764 14/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 634 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية.
بناء على القرار رقم 635 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي لانتخاب اعضاء المجالس البلدية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 635 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في دوائر محافظة لبنان الشمالي، ليصبح كما يلي: (جداول)
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود