All legislation

مرسوم Decree No. 4002 12/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4002
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3683-3684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4002 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1,055,250,000/ ل.ل فقط مليار وخمسة وخمسون مليون ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 222 - ابنية الفقرة 1 - ابنية ادارية النبذة 1 - ابنية ادارية /1,055,250,000/ ل.ل فقط مليار وخمسة وخمسون مليونا ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار