المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 ما يلي: "لكل قاضي تحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" بدلا من: "1 قاضي التحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4004 12/05/2010
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما البند الثاني من المادة 360 منه,
بناء على المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 (اعطاء تعويض شهري الى قضاة وموظفي المجلس العدلي),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 96/2009 - 2010 تاريخ 27/1/2010,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 ما يلي: "لكل قاضي تحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" بدلا من: "1 قاضي التحقيق ثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار