All legislation

قرار Decision No. 78 14/04/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة التجذيف

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3522-3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة التجذيف والمرخص بها ضمن العابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: أ- محافظة بيروت: 1- نادي اسامة الرياضي 2- نادي الفتوة الرياضي 3- نادي الهلال الرياضي 4- نادي كابيتال كلوب 5- جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت ب- محافظة البقاع: 6- النادي الثقافي الرياضي الاجتماعي - القرعون

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة التجذيف، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله