All legislation

قرار Decision No. 79 14/04/2010

الغاء لعبة التجذيف من ترخيص جمعية رياضية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
14/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3523-3524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 14/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل لدينا تحت الرقم 2836/د بتاريخ 24/8/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التجذيف من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التجذيف فقط، وهي:

1- جمعية "نادي النضال الرياضي" - بيروت: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 310/اد تاريخ 4/8/1966.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله