ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل لدينا تحت الرقم 2836/د بتاريخ 24/8/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة التجذيف من ترخيص الجمعية الوارد اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التجذيف فقط، وهي:
1- جمعية "نادي النضال الرياضي" - بيروت: مرخصة بموجب العلم والخبر رقم 310/اد تاريخ 4/8/1966.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 14 نيسان 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله