All legislation

مرسوم Decree No. 3891 29/04/2010

الغاء قسم من تخطيطات طرق في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3891
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3610-3611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3891 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 (تصديق تخطيطات في منطقة البترون)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على قرار بلدية البترون رقم 32/2008 تاريخ 30/7/2008،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 24 تاريخ 17/6/2009،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيطات الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 القسم المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وان لا يقل عن خمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي او يزيد عرضها عن اثني عشر مترا.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 عن صحيفة العقار رقم 1573 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي