المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيطات الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 القسم المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 3891 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 (تصديق تخطيطات في منطقة البترون)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على قرار بلدية البترون رقم 32/2008 تاريخ 30/7/2008،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 24 تاريخ 17/6/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيطات الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 القسم المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن اثني عشر مترا وان لا يقل عن خمسة امتار عن حدود التخطيطات التي يساوي او يزيد عرضها عن اثني عشر مترا.
مادة 3: ترفع اشارة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 13475 تاريخ 26/7/1963 عن صحيفة العقار رقم 1573 من منطقة البترون العقارية (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي