المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CET-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2010.
قرار وسيط Interim decision No. 10424 23/04/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CET-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2010.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه