All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10424 23/04/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10424
Date
23/04/2010
Official Gazette
Issue 24, 06/05/2010, p. 3524-3559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 10424 تاريخ 23/04/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الانموذج (CET-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2010.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه