ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 636 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 636 تاريخ 23/4/2010، القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في دوائر محافظة لبنان الشمالي، ما يلي:
جداول والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود