All legislation

مرسوم Decree No. 4033 14/05/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4033
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3685-3686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4033 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /871,000,000/ ل.ل (فقط ثمانماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية), الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /111,000,000/ ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات استضافة اجتماعات اللجنة اللبنانية - القطرية المشتركة بتاريخ 26 و28 نيسان 2010) /760,000,000/ ل.ل _______________ /871,000,000/ ل.ل (فقط ثمانماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسن الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار