المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /871,000,000/ ل.ل (فقط ثمانماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية), الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /111,000,000/ ل.ل البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (نفقات استضافة اجتماعات اللجنة اللبنانية - القطرية المشتركة بتاريخ 26 و28 نيسان 2010) /760,000,000/ ل.ل _______________ /871,000,000/ ل.ل (فقط ثمانماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية).