المادة 1
مادة 1: الغي من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 القسم المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 3892 29/04/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدين)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمناطق الهلالية - عبرا - البرامية - مجدليون)،
بناء على قرار بلدية الهلالية رقم 53 تاريخ 7/10/2008،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 21 تاريخ 27/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من شبكة التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 القسم المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: صدقت البراحات المبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 3: مع الاخذ باحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل اشارة البراح على صحيفة العقار رقم 154 من منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي)، كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 463 تاريخ 29/1/1971 جزئيا عن صحيفة العقار رقم 154 من منطقة الهلالية العقارية (قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي) وذلك بناء عى طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي