المادة 1
مادة 1: يعدل في القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية، ليصبح كما يلي:
جدول
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 766 14/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المروسم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 636 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
بناء على القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية، ليصبح كما يلي:
جدول
والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود