All legislation

قرار Decision No. 766 14/05/2010

تعديل القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
766
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 15-24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 766 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المروسم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 636 تاريخ 23/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

بناء على القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة لبنان الشمالي لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 637 تاريخ 23/4/2010 القاضي بتقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية، ليصبح كما يلي:

جدول

والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود