All legislation

مرسوم Decree No. 3893 29/04/2010

اعبتار الاشغال العائدة لانشاء مركز بلدي في منطقة راس المتن العقارية (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3893
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3612-3613
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3893 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قراري مجلس بلدية راس المتن رقم 13 تاريخ 27/7/2009 ورقم 14 تاريخ 14/9/2009،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز بلدي في راس المتن (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 937 و938 من منطقة راس المتن العقارية الملونين بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليهما في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية راس المتن.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود