All legislation

قرار Decision No. 767 14/05/2010

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة قضاء المنية الضنية لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين

Type
قرار · Decision
Number
767
Date
14/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 25-37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 767 تاريخ 14/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تارخي 27/12/2008،

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000، لا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم رقم 4026 تاريخ 13/5/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في قضاء المنية الضنية لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء المنية الضنية الى /194/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، وذلك على الوجه الآتي:

(جدول)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود