المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء المنية الضنية الى /194/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، وذلك على الوجه الآتي:
(جدول)
قرار Decision No. 767 14/05/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 قانون الانتخابات النيابية لا سيما المادة 78 منه، وتعديله بالقانون رقم 59 تارخي 27/12/2008،
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000، لا سيما المادة 39 منه،
بناء على المرسوم رقم 4026 تاريخ 13/5/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية في قضاء المنية الضنية لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لدائرة قضاء المنية الضنية الى /194/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد السني الذي شغر بوفاة النائب هاشم محمد مصطفى علم الدين، وذلك على الوجه الآتي:
(جدول)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 14 ايار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود