ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق دلهون - الجامع المصدق بالمرسوم 6498/1973، لاسباب فنية واقتصادية،
بناء على موافقة بلدية دلهون بالقرار رقم 6/2010 عدد 150 تاريخ 7/4/2010،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى من تخطيط طريق دلهون - الجامع المصدق بالمرسوم رقم 6498 تاريخ 13/11/1973 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من الوتد رقم T.16 حتى نهاية التخطيط، الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي