All legislation

مرسوم Decree No. 3896 29/04/2010

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق دلهون - الجامع المصدق بالمرسوم 6498/1973 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
3896
Date
29/04/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3615-3616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3896 تاريخ 29/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق دلهون - الجامع المصدق بالمرسوم 6498/1973، لاسباب فنية واقتصادية،

بناء على موافقة بلدية دلهون بالقرار رقم 6/2010 عدد 150 تاريخ 7/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تخطيط طريق دلهون - الجامع المصدق بالمرسوم رقم 6498 تاريخ 13/11/1973 (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من الوتد رقم T.16 حتى نهاية التخطيط، الاقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي